responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 229


أنهم يفتون بصحة تزويج الكتابية زواجاً دائماً مع عدم التوارث بينهما ، فخصصوا عمومات الإرث هنا ، فلماذا لا يخصصونها هناك .
والقاتلة أيضاً لا ترث زوجها المقتول . . ولا العكس مع ثبوت سائر الأحكام مثل العدة ، وغير ذلك .
وكذا الحال في الزوجة المعقود عليها في المرض الذي توفي فيه الزوج ولم يدخل بها .
وقال ابن شهرآشوب : « إن فقد الميراث ليس علامة لفقد الزوجية ، لأن الزوجة الذمية ، والأمة والقاتلة ، لا يرثن ، وهن زوجات » [1] .
وقد اعترض بعضهم : بأن عدم إرث القاتلة خصصته السنة النبوية المطهرة ، وقد قال أهل السنة : إن المتعة نسخت من قبل النبي « صلى الله عليه وآله » كما ثبت بالدليل القاطع . .
فشتان ما بين تخصيصهم من قبل رسول الله ، وتخصيص الشيعة من قبل أئمتهم . وعقد الزواج يقتضي الميراث فحرمانها



[1] متشابه القرآن ومختلفه ص 189 والانتصار للمرتضى ص 114 وكنز العرفان وجواهر الكلام ج 30 ص 149 .

229

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست