أنهم يفتون بصحة تزويج الكتابية زواجاً دائماً مع عدم التوارث بينهما ، فخصصوا عمومات الإرث هنا ، فلماذا لا يخصصونها هناك . والقاتلة أيضاً لا ترث زوجها المقتول . . ولا العكس مع ثبوت سائر الأحكام مثل العدة ، وغير ذلك . وكذا الحال في الزوجة المعقود عليها في المرض الذي توفي فيه الزوج ولم يدخل بها . وقال ابن شهرآشوب : « إن فقد الميراث ليس علامة لفقد الزوجية ، لأن الزوجة الذمية ، والأمة والقاتلة ، لا يرثن ، وهن زوجات » [1] . وقد اعترض بعضهم : بأن عدم إرث القاتلة خصصته السنة النبوية المطهرة ، وقد قال أهل السنة : إن المتعة نسخت من قبل النبي « صلى الله عليه وآله » كما ثبت بالدليل القاطع . . فشتان ما بين تخصيصهم من قبل رسول الله ، وتخصيص الشيعة من قبل أئمتهم . وعقد الزواج يقتضي الميراث فحرمانها
[1] متشابه القرآن ومختلفه ص 189 والانتصار للمرتضى ص 114 وكنز العرفان وجواهر الكلام ج 30 ص 149 .