وقد اعترض بعضهم : بأن الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله ورسوله . والجواب : أن الدليل المخصص هو نفس تشريع المتعة في زمن الرسول ، وعدم تشريع الإرث للمتمتع بها آنئذٍ ، سواء نسخت المتعة بعد ذلك أم لم تنسخ . والحديث الذي ذكره هو نفسه عن علي « عليه السلام » يدل على ذلك أيضاً ، حيث قال : فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ، فراجع . . فإن ذلك يدل على أنه ليس في المتعة التي كانت مشرعة ميراث ولا عدة الخ . . وإن كنا نعتقد عدم صحة هذا الحديث من أساسه ، خصوصاً وأنه ذكر أن لا عدة في المتعة . رابعاً : إن عدم الإرث لا ينافي الزوجية ، والزوجية لا تستلزم الإرث ، لكن دل الدليل على وجود إرث بين الزوجين ، ولكن إذا تزوجت الأمة غير مالكها ، فإن هذا الزواج لا يوجب توارثاً بينها وبين زوجها ، وهذا تخصيص آخر لآية إرث الزوجة . . كما أن الكافرة الذمية لا ترث زوجها المسلم عندهم ، مع