responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 228


وقد اعترض بعضهم : بأن الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله ورسوله .
والجواب : أن الدليل المخصص هو نفس تشريع المتعة في زمن الرسول ، وعدم تشريع الإرث للمتمتع بها آنئذٍ ، سواء نسخت المتعة بعد ذلك أم لم تنسخ .
والحديث الذي ذكره هو نفسه عن علي « عليه السلام » يدل على ذلك أيضاً ، حيث قال : فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ، فراجع . .
فإن ذلك يدل على أنه ليس في المتعة التي كانت مشرعة ميراث ولا عدة الخ . .
وإن كنا نعتقد عدم صحة هذا الحديث من أساسه ، خصوصاً وأنه ذكر أن لا عدة في المتعة .
رابعاً : إن عدم الإرث لا ينافي الزوجية ، والزوجية لا تستلزم الإرث ، لكن دل الدليل على وجود إرث بين الزوجين ، ولكن إذا تزوجت الأمة غير مالكها ، فإن هذا الزواج لا يوجب توارثاً بينها وبين زوجها ، وهذا تخصيص آخر لآية إرث الزوجة . .
كما أن الكافرة الذمية لا ترث زوجها المسلم عندهم ، مع

228

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست