responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 227


المتعة . بل لا يوجد حكم واحد لهذه المرأة المسماة امرأة المتعة » [1] .
ونقول :
أولاً : إن آية الميراث قد نزلت قبل آية المتعة ، فكيف تكون ناسخة لها ؟ . وقد تقدم ذلك .
ثانياً : إن مسألة عدم التوارث ليست إجماعية عند الإمامية ، فإن بعضهم قد ذهب إلى ثبوت الإرث إلا مع اشتراط عدمه [2] .
ثالثاً : قد اشتبه الأمر عليهم بين النسخ وبين التخصيص ، فالآية ليست ناسخة لحكم المتعة ، وإنما هي مخصصة بآية المتعة لأن آية الإرث وهي قوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) * عامة للأزواج جميعاً من دائم أو منقطع . وقد خصصت بالدليل الدال على عدم إرث المتمتع بها . والدليل هو الروايات المعتبرة الدالة على ذلك .



[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 137 .
[2] السرائر : ج 2 ص 624 والانتصار للسيد المرتضى : ص 114 .

227

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست