المتعة . بل لا يوجد حكم واحد لهذه المرأة المسماة امرأة المتعة » [1] . ونقول : أولاً : إن آية الميراث قد نزلت قبل آية المتعة ، فكيف تكون ناسخة لها ؟ . وقد تقدم ذلك . ثانياً : إن مسألة عدم التوارث ليست إجماعية عند الإمامية ، فإن بعضهم قد ذهب إلى ثبوت الإرث إلا مع اشتراط عدمه [2] . ثالثاً : قد اشتبه الأمر عليهم بين النسخ وبين التخصيص ، فالآية ليست ناسخة لحكم المتعة ، وإنما هي مخصصة بآية المتعة لأن آية الإرث وهي قوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) * عامة للأزواج جميعاً من دائم أو منقطع . وقد خصصت بالدليل الدال على عدم إرث المتمتع بها . والدليل هو الروايات المعتبرة الدالة على ذلك .
[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 137 . [2] السرائر : ج 2 ص 624 والانتصار للسيد المرتضى : ص 114 .