responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > ألف : القسم والليلة :
< / فهرس الموضوعات > ألف : القسم والليلة :
أما بالنسبة للقسم والليلة فهما يسقطان في السفر ، مع بقاء صدق الزوجية . .
وكذا لا قسم للصغيرة ، ولا للمجنونة ، ولا للناشز مع صدق الزوجية أيضاً .
< فهرس الموضوعات > ب : النفقة :
< / فهرس الموضوعات > ب : النفقة :
أما النفقة ، فإنه لا نفقة للناشز ، مع أنها زوجة قطعاً .
وأما بالنسبة للإرث ، فسيأتي الحديث عنه .
< فهرس الموضوعات > ج : ثبوت النسب :
< / فهرس الموضوعات > ج : ثبوت النسب :
وأما بالنسبة لقول الرازي : إن النسب لا يثبت بالمتعة فهو محض تجنّ ، لا واقع له .
وقال السيد المرتضى : « إن الولد يلحق بعقد المتعة ، من ظن خلاف ذلك علينا ، فقد أساء بنا الظن » [1] .



[1] الإنتصار ص 115 .

219

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست