responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 218


ورفعاً للحكم الثابت في ذلك المورد ؟ !
وهل عدم جعل بعض الآثار لحكمٍ في مورد ، يكون دليلاً على انتفاء الحكم نفسه ، أو دليلاً على رفعه ونسخه ؟ ! مع العلم بأن النسخ شيء ، وعدم جعل الحكم أو اللازم ، أو الأثر ، شيء آخر ، ولا ربط لأحدهما بالآخر . .
ج : لماذا لم يمنع انتفاء هذه اللوازم المدعاة من تشريع أصل المتعة في زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ؟ ! مع أن آية المتعة ، وتشريع هذا الزواج ، قد كان بعد نزول آية الطلاق وغيرها من الآيات المثبتة لبعض تلكم اللوازم .
د : إن القول بأن هذه الأمور لوازم غير منفكة عن الزوجية غير صحيح إذ قد توجد الزوجية حتى الدائمة ، ولا توجد اللوازم المذكورة [1] ، فلا يصح إذن ما رتبوه على ذلك ، من قولهم : إن الآيات المثبتة لهذه اللوازم ناسخة لآية * ( فما استمتعتم . . ) * الخ . . أو ناسخة للمتعة . . ونوضح ذلك ضمن العناوين التالية :



[1] راجع : كنز العرفان ص 166 وجواهر الكلام ج 30 ص 149 و 144 .

218

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست