responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 220


وقد تقدم بعض ما يشير إلى ذلك فلا نعيد .
قال ابن إدريس : « يلحق الولد بالزوج ، ويلزمه الاعتراف به ، ويجب عليه إلحاقه به » [1] .
وكذا قال آخرون [2] .
لكن ذكر البعض : أن لأهل السنة قولين فيما يرتبط بإلحاق الولد بأبيه حين تشريع المتعة في أول الإسلام .
الأول : وهو الأقرب أنه يلحق بالمستمتع .
وبعد التحريم أيضاً هناك اختلاف بين علماء السنة ، فقيل : إنه يلحق به ، وقيل : لا ، وقيل : يحدّ المستمتع ، وقيل : لا يجري عليه الحدّ . . كذا عن القرطبي .
أما عند فقهاء الإمامية ، فلا خلاف في إلحاقه بأبيه لأنه نكاح مشروع ومباح [3] .
أضف إلى جميع ما تقدم : أنه لو كان ولد المتعة لا يلحق بأبيه عند هؤلاء فلا بد أن نسألهم عن ابن الزبير ابن من يكون . .



[1] السرائر ص 624 .
[2] الروضة البهية ج 5 ص 288 وقال : هو مروي والرواية في الوسائل كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 33 ، وتهذيب الأحكام ج 2 ص 191 ، والاستبصار ج 3 ص 152 و 149 .
[3] نكاح المتعة حرام في الإسلام ص 8 و 9 .

220

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست