وقد تقدم بعض ما يشير إلى ذلك فلا نعيد . قال ابن إدريس : « يلحق الولد بالزوج ، ويلزمه الاعتراف به ، ويجب عليه إلحاقه به » [1] . وكذا قال آخرون [2] . لكن ذكر البعض : أن لأهل السنة قولين فيما يرتبط بإلحاق الولد بأبيه حين تشريع المتعة في أول الإسلام . الأول : وهو الأقرب أنه يلحق بالمستمتع . وبعد التحريم أيضاً هناك اختلاف بين علماء السنة ، فقيل : إنه يلحق به ، وقيل : لا ، وقيل : يحدّ المستمتع ، وقيل : لا يجري عليه الحدّ . . كذا عن القرطبي . أما عند فقهاء الإمامية ، فلا خلاف في إلحاقه بأبيه لأنه نكاح مشروع ومباح [3] . أضف إلى جميع ما تقدم : أنه لو كان ولد المتعة لا يلحق بأبيه عند هؤلاء فلا بد أن نسألهم عن ابن الزبير ابن من يكون . .
[1] السرائر ص 624 . [2] الروضة البهية ج 5 ص 288 وقال : هو مروي والرواية في الوسائل كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 33 ، وتهذيب الأحكام ج 2 ص 191 ، والاستبصار ج 3 ص 152 و 149 . [3] نكاح المتعة حرام في الإسلام ص 8 و 9 .