تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض . . » . لكنه ألحقه بقوله : « وكان ابن عباس يقول بإباحتها ، وروي عنه أنه رجع عنها « . إلى أن قال : « واختلف أصحاب مالك ، هل يحدّ الواطئ فيه ، ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف . . » . ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ، وتصير المسألة مجمعاً عليها ، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ، ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً ، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني [1] . د : وقال ابن حجر الهيثمي : « . . ثم حرّم عام خيبر ، ثم جاز عام الفتح ، وقيل : حجة
[1] شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 410 و 411 .