responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 183


تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض . . » .
لكنه ألحقه بقوله : « وكان ابن عباس يقول بإباحتها ، وروي عنه أنه رجع عنها « .
إلى أن قال : « واختلف أصحاب مالك ، هل يحدّ الواطئ فيه ، ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف . . » .
ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ، وتصير المسألة مجمعاً عليها ، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ، ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً ، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني [1] .
د : وقال ابن حجر الهيثمي :
« . . ثم حرّم عام خيبر ، ثم جاز عام الفتح ، وقيل : حجة



[1] شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 410 و 411 .

183

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست