responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 182


قال ابن عبد البر :
« أصحابه من أهل مكة ، واليمن ، يرونه حلالاً » .
واختلف الأصوليون في الإجماع بعد الخلاف ، هل يرفع الخلاف السابق أم لا يرفعه ، ويكون الخلاف باقياً ، ومن ثم جاء الخلاف في من نكح متعة هل يحدّ أم لا [1] ؟ .
ب : « وقالوا : إن الخلاف إذا انقطع ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه فإن الناس مختلفون فيه ، فذهب القاضي أبو بكر إلى أن الإجماع لا ينعقد بموت المخالف ، فعلى هذا حكم الخلاف باقٍ في حكم قضية المتعة . . وبذلك لا يحد فاعله ، وقال جماعة : ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين . .
إلى أن قال : فعلى هذا يحدّ فاعله » [2] .
وقال : « ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه أنه يلحق به الولد » [3] .
ج : ورغم أن النووي قد قال : « ووقع الإجماع بعد ذلك على



[1] شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47 .
[2] أوجز المسالك ج 9 ص 410 .
[3] المصدر السابق .

182

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست