وكثيرين من الصحابة والتابعين وغيرهم ! ! ! . حادي عشر : قال أمين محمود خطاب : « وأجيب : بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر ( رض ) . والإجماع إنما هو فيما بعد . . » . إلى أن قال : « وأكثر أهل العلم على تحريم المتعة » [1] . ثاني عشر : إن الإجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف السابق ، فلاحظ التصريحات التالية : ألف : قال الزرقاني : « وتعقب قوله : لم يخالف إلا الروافض » بأنه ثبت الجواز عن جمع من الصحابة كجابر ، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، ومعاوية ، وأسماء بنت أبي بكر ، وابن عباس ، وعمر بن الحويرث ، وسلمة ، وعن جماعة من التابعين . . وأجيب : بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر ، والإجماع إنما هو فيما بعد . واختلف هل رجع ابن عباس إلى التحريم أم لا . .