على التحليل لزواج المتعة فلا يرفعه أي إجماع على خلافه يأتي بعده . تاسعاً : وبعد ما تقدم نقول : لعل الذين يقولون بالنسخ بالإجماع هم من أولئك الذين يعتبرون الإجماع نبوة بعد نبوة [1] وهو حجة قاطعة للعذر متى انعقد وفي أي عصر كان [2] ويرون أن الأمة معصومة [3] وأن المراد بالأمة المعصومة ، وبالنبوة هو من عدا أهل البيت « عليهم السلام » وشيعتهم . عاشراً : أما بالنسبة لهذا الأمر الذي يطال الخليفة الثاني بالتساؤل فلا بد أن يتحقق إجماع ناسخ حتى ولو خالف فيه خليفة آخر هو رابع الخلفاء الراشدين ، وثلاثة من الأئمة الأربعة ، وخالف أهل مكة واليمن وأكثر علماء أهل الكوفة
[1] راجع : المنتظم ج 9 ص 210 والإلمام ج 6 ص 123 والإحكام في أصول الأحكام ج 1 ص 204 و 205 وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص 27 . [2] الإحكام في أصول الأحكام ج 1 ص 208 وتهذيب الأسماء ج 1 ص 42 والنشر في القراءات العشر ج 1 ص 7 و 31 و 33 و أي كتاب يبحث في حجية الإجماع على مذاق أهل السنة . [3] راجع : تهذيب الأسماء ج 1 ص 42 والإلمام ج 6 ص 142 والباعث الحثيث ص 35 وشرح صحيح مسلم ( مطبوع بهامش إرشاد الساري ) ج 1 ص 28 ونهاية السؤل ج 3 ص 325 وسلم الوصول ج 3 ص 326 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص 24 وإرشاد الفحول ص 82 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج 4 ص 188 و 189 .