فكيف إذا كان هذا الإجماع متأخراً عن عهد الصحابة ، والتابعين ؟ ! فإن النسخ بإجماع كهذا يتناقض مع قوله « صلى الله عليه وآله » : « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة » . وكيف أيضاً إذا كان أهل البيت « عليهم السلام » وشيعتهم مخالفين لهؤلاء المجمعين ، ويفتون بخلافهم ؟ ! هذا . . عدا عن وجود مخالفين كثيرين من غيرهم ، حتى أئمة المذاهب الأربعة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل : أقوال ومذاهب . سابعاً : إن هذا الإجماع قد علم فيه مستند المجمعين ، فلا يكون حجة بل ينظر إلى مستندهم نفسه . ثامناً : قال التفتازاني في شرح التلويح صفحة 51 : ذكر الجمهور أن الإجماع القطعي ، وهو إجماع الصحابة لا يجوز تبديله ونسخه بإجماع آخر متأخر عنه [1] فإن كان ثمة إجماع
[1] المتعة في الإسلام للعلامة السيد حسين مكي ص 38 .