responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 178


وأجابوا عن ذلك : بأن : « ابن عباس صح رجوعه إلى قولهم ( أي الصحابة ) فتقرر الإجماع » [1] .
وسنذكر في فصل : علي « عليه السلام » وابن عباس ، أنه لم يرجع عن ذلك .
خامساً : إن الروايات الكثيرة جداً ، وستأتي صريحة في أن التحريم لم يكن في زمن النبي « صلى الله عليه وآله » ولا في زمن أبي بكر ، ولا شطراً من خلافة عمر بن الخطاب .
سادساً : يقول الجمهور : « إن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به » [2] .
ولهذا التجأ البعض إلى أن يقول : إن النسخ إنما هو بالأخبار ، والإجماع مظهر ، لأن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ليس بصحيح على المذهب الصحيح [3] .



[1] الهداية ج 1 ص 195 ، ورجوع ابن عباس مذكور في البحر الزخار ج 4 ص 23 وراجع : الجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الآحوذي ج 4 ص 268 ، وراجع : مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 .
[2] راجع : البناية في شرح الهداية ج 4 ص 100 .
[3] راجع : شرح التلويح للتفتازاني والمستصفى للغزالي ج 1 ص 126 ، والإحكام ج 3 ص 146 وشرح فتح القدير لكمال الدين محمد عبد الواحد ج 3 ص 150 ، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج 1 ص 50 و 52 و 53 ، وفواتح الرحموت بهامش المستصفى ج 2 ص 81 ، ومنهاج الوصول للبيضاوي ، وشرحه المسمى بنهاية السؤل للأسنوي ج 2 ص 589 ، وإرشاد الفحول ص 197 ، وراجع : مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 .

178

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست