الله عليهم ، ومع هذا فكيف يدعي هؤلاء الإجماع على النسخ ؟ ! . رابعاً : إن عدداً ممن ينسب إليهم القول بالنسخ لا تصح نسبة ذلك إليهم . . خصوصاً ابن عباس وعلي « عليه السلام » كما سيأتي في الحديث عنه في فصل مستقل بالإضافة إلى ما سيمر علينا من دلائل على عدم صحة ذلك حين الحديث عن النسخ في خيبر ، وفي حجة الوداع ، وفي تبوك ، وسيأتي في فصل النصوص والآثار : أن علياً « عليه السلام » قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وسيأتي أيضاً أنه « عليه السلام » تمتع بامرأة من بني نهشل بالكوفة . . وأما سعيد بن جبير فسيأتي في فصل النصوص والآثار أنه هو نفسه قد مارس هذا الزواج . . وسنذكر في فصل النصوص والآثار ، وتقدم أيضاً : أن الحكم بن عتيبة سئل عن آية المتعة ، هل هي منسوخة ؟ فقال لا . وقد صرح عمران بن الحصين بعدم نسخ آية المتعة . وأما ابن عباس ، فقد تقدم قوله : « إن الآية محكمة غير منسوخة » . . وكان يستدل بها على بقاء تشريع هذا الزواج .