responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 176


بالقرآن الكريم ، وبالسنة والإجماع ، لا تصح .
وذلك للأمور التالية :
أولاً : قول الشوكاني عن الرافضة : إنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين ، غير صحيح . . ويعلم ذلك بالبداهة ، فإن ما يذهبون إليه إلا ما قل يوافقهم فيه هذا المذهب أو ذاك ، أو اعلام آخرون لا يجرؤ أحد على الطعن بانتسابهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة . .
ثانياً : إذا كانت حجة هؤلاء هي الإجماع دون سواه ، على اعتبار أن الإجماع حجة في مورد لا يوجد فيه نص ، فاستدلالهم به يفرض عليهم التخلي عن الإستدلال بالأخبار .
ثالثاً : إن الحديث عن وجود إجماع على التحريم ، غير صحيح ، حيث سيأتي في فصل أقوال ومذاهب أن عدداً كبيراً من الصحابة والتابعين وغيرهم ، كأهل مكة واليمن ، وأكثر أهل الكوفة ، يقولون باستمرار الحكم بإباحة هذا الزواج ، بل حكي القول بالحلية عن جميع الصحابة ، كما ذكره ابن حزم ، عن جابر ، وحكي أيضاً عن بعض أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ، وعن أكابر علماء الأمة ، فضلاً عن أهل البيت ، وشيعتهم رضوان

176

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست