وأخيراً ، فقد قال الشوكاني : « ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة . وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم ، ولا هم ممن يقدح في الإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين » . قال ابن المنذر : « جاء عن الأوائل الرخصة فيها يعني المتعة ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة » . وقال القاضي عياض : « أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض » . وقال ابن بطال : « وأجمعوا الآن على أنه متى وقع يعني المتعة أبطل ، سواء كان قبل الدخول أو بعده » . وقال الخطابي : « تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة » [1] . ونقول : إن دعوى أن الإجماع هو الذي نسخ تشريع المتعة الثابت