responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 175


وأخيراً ، فقد قال الشوكاني :
« ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة . وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم ، ولا هم ممن يقدح في الإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين » .
قال ابن المنذر : « جاء عن الأوائل الرخصة فيها يعني المتعة ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة » .
وقال القاضي عياض : « أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض » .
وقال ابن بطال : « وأجمعوا الآن على أنه متى وقع يعني المتعة أبطل ، سواء كان قبل الدخول أو بعده » .
وقال الخطابي : « تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة » [1] .
ونقول :
إن دعوى أن الإجماع هو الذي نسخ تشريع المتعة الثابت



[1] السيل الجرار ج 2 ص 268 .

175

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست