responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 174


وقال الأسنوي : « . . وباتفاقهم على تحريم المتعة ، يعني نكاح المرأة إلى مدة ، مع أن ابن عباس من كان يفتي بالجواز » .
ثم تنظّر في ذلك إذ قد نقل عن الماوردي وغيره : « أن ابن عباس رجع فأفتى بالتحريم » [1] .
وقال أيضاً : « إن الخلاف بين الأصوليين هل يصح الإجماع على أحد القولين بعد الخلاف أم لا ينعقد ؟ وحكم الخلاف باق . وهو مذهب الباقلاني . . وهذا على عدم صحة رجوع ابن عباس عنها ، فأما ما روي من رجوعه فقد انقطع الخلاف جملة » [2] .
وأغرب تعبير قرأناه في هذا الصدد هو قول البعض :
« وقد انعقد الاجماع في شورى الصحابة ، حينما نهى عنها عمر ( رض ) وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة » [3] .
فهل أصبحت الأحكام الإلهية تثبت أو ترفض من خلال شورى يعقدها الصحابة ؟ ! .



[1] نهاية السؤل ج 3 ص 387 ، وقريب من ذلك في فتح الملك المعبود ج 3 ص 227 .
[2] شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49 .
[3] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 50 .

174

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست