نسخت في حياة النبي « صلى الله عليه وآله » . . » [1] . وعلى حد تعبير العيني : « قد يثبت [2] النسخ بإجماع الصحابة » [3] . وقال آخر : « إنه صار منسوخاً بإجماع الصحابة » [4] . لكن عبارة البعض هكذا : « تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين إلا عن بعض الشيعة [5] ، ولعل هذا هو مراد العيني من قوله : قد يثبت » . وقال النووي : « ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض إلخ . . » [6] .
[1] شرح العناية لمحمد بن محمود الباربرتي ج 3 ص 150 . [2] لعل الصحيح : ثبت . [3] البناية في شرح الهداية ج 4 ص 100 . [4] مجمع الأنهر ج 1 ص 320 . [5] فتح الملك المعبود ج 3 ص 227 وراجع : أوجز المسالك ج 9 ص 404 وعون المعبود ج 6 ص 84 ، وفقه السنة ج 2 ص 42 وشرح السنة للبغوي ج 5 ص 78 وفتح الباري ج 9 ص 150 . وتحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 51 عن معالم السنن للخطابي . [6] شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 وأوجز المسالك ج 9 ص 410 .