« فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة ، إلخ . . » [1] . ويروى أيضاً عن ابن جرير جوازه [2] . وقالوا أيضاً عن قول جابر الأنصاري : « فعلناها مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . » ، وقوله : « فنهانا عمر فلم نفعله بعد » : . . فإن كان قوله « فعلناها » ، يعم كل الصحابة ، فقوله : « لم نعد » يعم جميع الصحابة ، فيكون إجماعاً » [3] . وقال عياض : « ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض » [4] . وقال آخر : « ثبت النسخ بإجماع الصحابة » [5] . وقال غيره : « ثم أجمع الصحابة على أن المتعة قد
[1] نيل الأوطار ج 6 ص 272 والاعتبار ص 176 . [2] الاعتبار ص 176 . [3] أوجز المسالك ج 9 ص 404 . [4] أوجز المسالك ج 9 ص 404 ، وفتح الباري ج 9 ص 150 . [5] شرح فتح القدير ج 3 ص 150 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 .