responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 160


النكاح . .
ثالثاً : إن قوله : إن آية : وآتوا النساء صدقاتهن . . تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح يعطي : أن النكاح فقط ما كان دائماً . . وأن المتعة ليست نكاحاً مع أن المتعة من أقسام النكاح . . فإن النكاح مفهوم عام يشمل الدائم والمنقطع كما قلناه غير مرة . .
رابعاً : إن آية * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * إنما تتحدث عن لزوم الوفاء بالعقد وعدم جواز الانتقاص مما ثبت للزوجات في ذمم أزواجهن . . وذلك بقرينة بقية الآية التي تقول : * ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) * [1] .
فهي على حد قوله تعالى : * ( . . وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا ) * .
وقوله تعالى : * ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) * .



[1] الآية 4 من سورة النساء .

160

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست