responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 159


متخذي أخدان ) * [1] .
وقال : * ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) * [2] .
وقال : * ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن ) * [3] .
وكلمة صداق إنما تعني المهر ، سواء أعطي هذا المهر في نكاح دائم ، أو منقطع . فالمهر في المنقطع يقال له : صداق . والمهر في الدائم يقال له : صداق . فلا معنى للتفريق بين الأمرين ، وجعل ذلك منشأً لأحكام وآثار تختلف وتتخالف .
ثانياً : إن آية * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * ، لا تختص بالنكاح الدائم ، بل عامة لكل نكاح جعل فيه مهر دائماً كان أو منقطعاً . فلا معنى لقوله : إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص



[1] الآية 5 من سورة المائدة .
[2] الآية 10 من سورة الممتحنة .
[3] الآية 50 من سورة الأحزاب .

159

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست