وقوله : * ( وآتوهن أجورهن بالمعروف ) * . وأما آية المتعة . . فقد أشارت إلى مقدار من الاستمتاع يوجب تمام المهر وذلك لأنها تقول : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * . . أي أنها تقول : إن الأجر ثابت بتمامه للمستمتع بها حتى ولو استمتع بها بأقل درجات الاستمتاع . ولا ينظر فيه إلى الدخول وعدمه بل إنه لو انقضت المدة أو وهبها إياها ولم يشأ أن يستمتع بها أصلاً فإن المهر كله ثابت عليه كما اعترف به هو نفسه [1] مع أن الأمر في النكاح الدائم على خلاف ذلك ، حيث إن الطلاق إذا كان قبل الدخول ، فإنه يوجب تنصيف المهر .