responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


وقوله : * ( وآتوهن أجورهن بالمعروف ) * .
وأما آية المتعة . . فقد أشارت إلى مقدار من الاستمتاع يوجب تمام المهر وذلك لأنها تقول : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * . . أي أنها تقول : إن الأجر ثابت بتمامه للمستمتع بها حتى ولو استمتع بها بأقل درجات الاستمتاع . ولا ينظر فيه إلى الدخول وعدمه بل إنه لو انقضت المدة أو وهبها إياها ولم يشأ أن يستمتع بها أصلاً فإن المهر كله ثابت عليه كما اعترف به هو نفسه [1] مع أن الأمر في النكاح الدائم على خلاف ذلك ، حيث إن الطلاق إذا كان قبل الدخول ، فإنه يوجب تنصيف المهر .



[1] راجع : تحريم المتعة للمحمدي ص 117 .

161

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست