responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 158


وهل لأن الآية لم تشر إلى تشطير المهر تصبح دليلاً على المتعة ؟ ! فماذا تقولون في قوله تعالى : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * وهي لم تشر إلى تقسيم الصداق ، فهل هذا أيضاً في المتعة ؟ !
إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح ، ولا علاقة له بمسألة الأجر المتفق عليه في المتعة موضوع البحث » [1] .
ونقول :
إن في ما ذكره مآخذ عدة :
فأولاً : إن الأجر كما يعبر به عن المهر في المتعة ، فإنه يعبر به عن المهر أيضاً في النكاح الدائم ، فقد قال تعالى : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) * [2] .
وقال : * ( والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا



[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 108 .
[2] الآية 25 من سورة النساء .

158

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست