responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 153


بأولى من القول بأن آية الاستمتاع ناظرة لزواج المتعة بل هذا المعنى هو المتعين لوجود هذا الزواج في عصر نزول الآية . ولأجل القراءة التفسيرية لها بإضافة « إلى أجل » .
ثالثاً : إن أحداً لم يدع بأن النكاح الدائم لا يعطى الأجر بل يعطى الأجر في خصوص المنقطع . كما ادعاه هذا المستدل . .
بل المدعى هو أن هذه الآية قد تحدثت عن خصوص المنقطع ، ولم تتعرض لحكم الدائم لا بنفي ولا إثبات . فهي لا تمنع من ثبوت الأجر في الدائم بآية أخرى أو رواية . .
رابعاً : ولو تنزلنا وسلمنا بشمول الآية للدائم ، فإنها تشمله مع المنقطع أيضاً فما هو الوجه في أولوية الدائم على المنقطع فيما يرتبط بإعطاء الصداق ؟ !
والغريب في الأمر : أن هذا المستدل نفسه قد صرح بأن الأمر في المتعة لا يختلف عنه في الدائم فيما يرتبط بالمهر ، وذكر عن تحرير الوسيلة وزبدة الأحكام في أحكام المتعة : أنه « لو وهبها المدة ، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع » .
وذكر مثل ذلك عن كتاب : المتعة ومشروعيتها في الإسلام

153

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست