responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 154


وعن الروضة البهية . فراجع كلامه ص 107 و 108 .
خامساً : إن ثبوت الحكم بتنصيف المهر حين الطلاق قبل الدخول في آية أخرى . . أو في رواية . . لا يجعل آية * ( فما استمتعتم به منهن ) * خاصة بالنكاح الدائم ، فإن هذه الآية قد بينت حكم المهر في زواج المتعة ، وبينت أيضاً مشروعية هذا الزواج ، وتلك الآية ، و ذلك الحديث قد بين حكماً آخر في مورد آخر ، وهو تنصيف المهر في الطلاق قبل الدخول . . ولا منافاة بين الحكمين ، ولا بين الآيتين .
سادساً : إن آية : * ( فما استمتعتم به منهن ) * تقول : إن أي مقدار حصل من الاستمتاع فيجب إعطاء ما يقابله من المهر . . وهذا إنما يتحقق في خصوص زواج المتعة من حيث أن ما تفي به من المدة يوجب إعطاء ما يقابله من المهر .
إذ لو كانت هذه الآية شاملة للزواج الدائم ، أو كانت فيه خاصة ، فإنها ستكون منافية لقوله تعالى : * ( وإن طلقتموهن من

154

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست