responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 142


النكاح ، الشامل للمنقطع وللدائم على حد سواء . أي أن قوله : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) * . وقوله تعالى * ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح ) * . وقوله تعالى : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) * لا يختص بالدائم . . وإلا فهل يصح القول إن التمتع بالأم والبنت كان حلالاً ؟ ! .
أو أن نقول : إن التمتع بما نكح الآباء كان حلالاً في زمن الرسول ؟ ! .
أو أن نقول : إن التمتع بالبكر في زمن الرسول كان جائزاً ولو من دون إذن الأب ؟ ! .
ثالثاً : إن المراد بالإحصان هو حصن العفاف عن المآثم من خلال عقد الزواج ، وهذا الأمر محقق في المتعة إذ يريد العاقد أن يجعل نفسه في حصن يمنعها من الوقوع في الحرام ، ولا يريد مجرد سفح الماء ولو من دون عفة فإن نفس إرادة الوطء عن عقد هو دخول في دائرة التحصين عن الحرام .
رابعاً : بالنسبة لما قاله مصطفى شلبي نقول : إنه يكفي لتحقيق التناسب فيما بين ما قبل الفاء ، وما بعدها أن يكون

142

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست