responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


بعدها عما قبلها » [1] .
ونقول :
إن سياق الآيات الشريفة يحتّم إرادة زواج المتعة ، ونحن نذكر ذلك في سياق مناقشة الكلام المتقدم ، فنقول :
إننا نسلم أن الفاء تعبر عن انسجام ما بعدها مع ما قبلها ، لكننا نقول : إن هذا الانسجام ليس كما ذكرتم .
فأولاً : من الذي قال : إن المقدر في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم و . . ) * هو خصوص النكاح الدائم ؟ .
ويشهد لذلك قول الرازي :
« فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن ، ثم قال : وأحل لكم ما وراء هذه الأصناف ، فأي فساد في هذا الكلام » [2] .
ثانياً : إننا نقول :
إن الآية لا بد أن تتحدث عن مطلق



[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 96 .
[2] التفسير الكبير ج 10 ص 53 .

141

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست