responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 143


أحدهما عاماً وكلياً ، مع كون الآخر خاصاً ، ومن أفراد ذلك العام ، فقوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم يراد به الأعم من الدائم والمنقطع ، ثم فرع المنقطع الذي هو الخاص على ما سبق أي على ذلك العام [1] .
خامساً : لو كان المراد بما بعد الفاء هو النكاح الدائم ، فلا بد من الحكم بأن الزوجة تستحق تمام المهر والعقد حسبما تقدم مع أنها إنما تستحق نصفه فقط بخلاف ما لو قلنا بأنه يكفي في التناسب أن يكون ما بعد الفاء من أفراد ما قبلها .
سادساً : إن سياق الآيات يؤيد إرادة خصوص المتعة ، إذ إن الآيات قد تحدثت في أوائل سورة النساء عن حكم الزنا ، وعن النكاح الدائم ، وعن ملك اليمين . . وقد شرع بقوله : * ( فما استمتعتم به منهن . . ) * ببيان حكم زواج المتعة .
وحمل هذه الفقرة على النكاح الدائم يلزم منه التكرار بدون سبب .



[1] الإنتصار ص 113 .

143

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست