ذلك أمراً مستهجناً . أما أن يقال بصورة قاطعة : إن الدائم يشارك ملك اليمين في إيجاد العفة والحصانة ، ثم القول بأن الزواج المنقطع الموجد للزوجية لا يوجب الحصانة ، فإن ذلك بعيد عن الإنصاف جداً . 4 - وفي جميع الأحوال نقول : هل كان هذا العقد في المتعة موجباً للإحصان في زمن الرسول أم لا . . فما تقولونه هناك نقوله هنا . 5 - ما نقله هذا المعترض عن أئمة الشيعة ، من أن المتعة لا توجب إحصاناً ليس معناه أنها لا توجد زواجاً . . ولا معناه : أنها لا توجد عفة . . بل المراد به أنها لا توجد الاحصان بمعنى استحقاق الرجم . . لأن الاحصان الموجب لذلك هو خصوص الاحصان في النكاح الدائم لا مطلقاً . . فالأئمة يتحدثون عن معنى . . والمستشكل يتحدث عن معنى آخر . . 6 - إن الإحصان إذا كان بمعنى الزوجية ، فإن مطلق الزوجية لا تستلزم الرجم ، بل الذي يستوجب ذلك هو الزوجية بشرط الدوام . . 7 - قول المستشكل بأن العفة عن الزنا لا تتحقق في المتعة ،