responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 125


ذلك أمراً مستهجناً .
أما أن يقال بصورة قاطعة : إن الدائم يشارك ملك اليمين في إيجاد العفة والحصانة ، ثم القول بأن الزواج المنقطع الموجد للزوجية لا يوجب الحصانة ، فإن ذلك بعيد عن الإنصاف جداً .
4 - وفي جميع الأحوال نقول : هل كان هذا العقد في المتعة موجباً للإحصان في زمن الرسول أم لا . . فما تقولونه هناك نقوله هنا .
5 - ما نقله هذا المعترض عن أئمة الشيعة ، من أن المتعة لا توجب إحصاناً ليس معناه أنها لا توجد زواجاً . . ولا معناه : أنها لا توجد عفة . . بل المراد به أنها لا توجد الاحصان بمعنى استحقاق الرجم . . لأن الاحصان الموجب لذلك هو خصوص الاحصان في النكاح الدائم لا مطلقاً . . فالأئمة يتحدثون عن معنى . . والمستشكل يتحدث عن معنى آخر . .
6 - إن الإحصان إذا كان بمعنى الزوجية ، فإن مطلق الزوجية لا تستلزم الرجم ، بل الذي يستوجب ذلك هو الزوجية بشرط الدوام . .
7 - قول المستشكل بأن العفة عن الزنا لا تتحقق في المتعة ،

125

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست