responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 126


لا عفة الرجل ولا عفة المرأة لأنها في كل شهر عند صاحب وكل يوم عند ملاعب .
غير صحيح . . لأن العفة تتحقق في المدة المحددة ، وفي زمن العدة ، تماماً كما هو الحال حين حصول الطلاق في الدائم ، والتحرير للأمة ، فإنهما بعد انقضاء عدتهما يمكنهما التزوج بمن شاءتا . . فليست هي كل يوم ولا كل شهر عند صاحب أو ملاعب .
كما أنه لو صح هذا لورد الإشكال على تحليل المتعة حتى في زمن الرسول « صلى الله عليه وآله » .
8 - وعدم استغناء المتمتعة برجل المتعة غير صحيح ، بل هي تستغني به مدة العقد ، وإلى حين انقضاء العدة . . تماماً كما هو الحال في المطلقة وفي الأمة المحررة .
9 - ولماذا فرض في مورد المتعة عدم الاستغناء عن الاستمتاع المحرم الذي هو الزنا ؟ ! . . فهل العاقد بالدائم ، الذي يريد الطلاق بعد ساعة مستغن عن الاستمتاع المحرم والزنا أم لا ؟ !
ولماذا فرض الحاجة إلى الزنا المحرم ، دون سواه من أوجه

126

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست