لا عفة الرجل ولا عفة المرأة لأنها في كل شهر عند صاحب وكل يوم عند ملاعب . غير صحيح . . لأن العفة تتحقق في المدة المحددة ، وفي زمن العدة ، تماماً كما هو الحال حين حصول الطلاق في الدائم ، والتحرير للأمة ، فإنهما بعد انقضاء عدتهما يمكنهما التزوج بمن شاءتا . . فليست هي كل يوم ولا كل شهر عند صاحب أو ملاعب . كما أنه لو صح هذا لورد الإشكال على تحليل المتعة حتى في زمن الرسول « صلى الله عليه وآله » . 8 - وعدم استغناء المتمتعة برجل المتعة غير صحيح ، بل هي تستغني به مدة العقد ، وإلى حين انقضاء العدة . . تماماً كما هو الحال في المطلقة وفي الأمة المحررة . 9 - ولماذا فرض في مورد المتعة عدم الاستغناء عن الاستمتاع المحرم الذي هو الزنا ؟ ! . . فهل العاقد بالدائم ، الذي يريد الطلاق بعد ساعة مستغن عن الاستمتاع المحرم والزنا أم لا ؟ ! ولماذا فرض الحاجة إلى الزنا المحرم ، دون سواه من أوجه