responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


وقد يقال : إن المحصن هو من كان عنده فرج يغدو عليه ويروح ، ولا يتحقق ذلك في المتعة .
وهو ممنوع صغرى وكبرى ، أما صغرى فقد عرفت أن المراد بالإحصان هو مجرد التعفف .
وأما قولهم لا يتحقق ذلك في المتعة فهو ممنوع أيضاً فإنه يتحقق فيها في أحيان كثيرة . . وأيضاً هو متحقق في ملك اليمين مع أنه لا توجب الرجم ، كما قلنا .
وثالثاً : قال الرازي : أما قوله ثانياً : الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح [1] فلم يذكر عليه دليلاً [2] .
ورابعاً : لنفرض أن المراد هو الإحصان بالمعنى المصطلح . لا بمعنى التعفف ، فلماذا لا نعتبر المتمتع محصناً أيضاً ، لكن الأدلة خصصت الحكم بالإحصان في الدائم فيه وأسقطته من المنقطع .
خامساً : قال العلامة الطباطبائي : ( لو كان المراد إحصان



[1] الظاهر أنه يقصد النكاح الدائم وراجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 97 .
[2] التفسير الكبير ج 10 ص 53 .

121

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست