responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 119


حد الرجم عليه لو ارتكب الزنا . . ولا رجم للمتمتع إذا زنا .
ونقول :
قد تقدم تحت عنوان : الإحصان في زواج المتعة .
أولاً : قد أجاب الرازي عن ذلك بقوله : من أين ثبت : أن الإحصان خاص بالنكاح الدائم ؟ بل هو موجود في المنقطع أيضاً ، من غير فرق ، لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام ، أي الزنا ، دون النكاح مطلقاً [1] .
ومن الواضح : أن الاستمتاع من المرأة مدة معينة قد يقع بدون إنشاء العلقة الزوجية ، فيكون الغرض منه مجرد سفح الماء وقضاء الشهوة وهو السفاح المحرم .
وقد يقع مع إنشاء الزواج المؤقت فيراد منه بالإضافة إلى قضاء الشهوة تحصين النفس عن الوقوع في الحرام ، وهذا هو معنى الإحصان ، أي تحصين النفس من الوقوع في الإثم ، ويحصل بذلك السكن لهما ولو في هذه المدة القليلة جداً .
والحاصل : أن المراد بالإحصان في الآية ليس هو ثبوت الرجم للزاني الذي هو اصطلاح فقهي . . بل له معنى آخر . . وهو



[1] تفسير الرازي ج 10 ص 53 .

119

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست