حد الرجم عليه لو ارتكب الزنا . . ولا رجم للمتمتع إذا زنا . ونقول : قد تقدم تحت عنوان : الإحصان في زواج المتعة . أولاً : قد أجاب الرازي عن ذلك بقوله : من أين ثبت : أن الإحصان خاص بالنكاح الدائم ؟ بل هو موجود في المنقطع أيضاً ، من غير فرق ، لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام ، أي الزنا ، دون النكاح مطلقاً [1] . ومن الواضح : أن الاستمتاع من المرأة مدة معينة قد يقع بدون إنشاء العلقة الزوجية ، فيكون الغرض منه مجرد سفح الماء وقضاء الشهوة وهو السفاح المحرم . وقد يقع مع إنشاء الزواج المؤقت فيراد منه بالإضافة إلى قضاء الشهوة تحصين النفس عن الوقوع في الحرام ، وهذا هو معنى الإحصان ، أي تحصين النفس من الوقوع في الإثم ، ويحصل بذلك السكن لهما ولو في هذه المدة القليلة جداً . والحاصل : أن المراد بالإحصان في الآية ليس هو ثبوت الرجم للزاني الذي هو اصطلاح فقهي . . بل له معنى آخر . . وهو