الإحصان . وبعبارة أخرى : لو زنى متمتع لا يرجم ، ولا يعامل معاملة المحصن فهو غير متزوج . وقد نسبوا إلى ابن عباس قوله : « كانت المتعة في أول الإسلام متعة ، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته ، ويضم إليه متاعه ، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته ، وقد كانت تقرأ : * ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) * الآية . . حتى نزلت * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . ) * وتلي إلى قوله : * ( محصنين غير مسافحين ) * فتركت المتعة ، وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك ، ويتوارثان ، وليس لهما من الأمر شيء » [1] . والمراد بالإحصان : صفة تحصل للمتزوج توجب إجراء
[1] الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 178 ، التفسير الكبير ج 10 ص 53 ، وراجع الجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 269 ، وغاية المأمول في شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 335 ، والمنار في المختار ج 11 ص 461 وراجع روح المعاني ج 5 ص 6 . وراجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 96 و 97 ونكاح المتعة للأهدل ص 303 وفي هامشه عن زاد المسير لابن الجوزي ج 2 ص 53 و 54 .