يدخل [1] . ولهم على هذا الكلام إشكال سوف نورده تحت عنوان : المراد بآية الاستمتاع : الزوجة المدخول بها . د : إن المراد بالإستمتاع التزويج ، كما ورد في رواية سبرة في حجة الوداع ، فراجع ، وليس المراد به مجرد الإلتذاذ ليكون هذا التعبير إشارة إلى استحقاق تمام المهر بحصول الدخول . ه - : قال الفاضل المقداد : « لو لم يكن المراد المتعة المذكورة ، لم يلزم شيء من المهر ، من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشيء ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم . وأما بطلان اللازم ، فللإجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها ، وجب نصف مهرها ، وأما بيان الملازمة ، فإنه علق وجوب إيتاء الأجرة بالإستمتاع ، فلا يجب بدونه . . » [2] . والحاصل : أن الاستمتاع إنما يوجب تمام المهر ، إذا صاحبه الدخول ، فإذا استمتع بها دون ذلك لم تستحق إلا النصف .
[1] مجمع البيان ج 3 ص 32 . [2] راجع كنز العرفان ج 2 ص 149 و 150 .