responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 113


يدخل [1] .
ولهم على هذا الكلام إشكال سوف نورده تحت عنوان : المراد بآية الاستمتاع : الزوجة المدخول بها .
د : إن المراد بالإستمتاع التزويج ، كما ورد في رواية سبرة في حجة الوداع ، فراجع ، وليس المراد به مجرد الإلتذاذ ليكون هذا التعبير إشارة إلى استحقاق تمام المهر بحصول الدخول .
ه - : قال الفاضل المقداد :
« لو لم يكن المراد المتعة المذكورة ، لم يلزم شيء من المهر ، من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشيء ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم . وأما بطلان اللازم ، فللإجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها ، وجب نصف مهرها ، وأما بيان الملازمة ، فإنه علق وجوب إيتاء الأجرة بالإستمتاع ، فلا يجب بدونه . . » [2] .
والحاصل : أن الاستمتاع إنما يوجب تمام المهر ، إذا صاحبه الدخول ، فإذا استمتع بها دون ذلك لم تستحق إلا النصف .



[1] مجمع البيان ج 3 ص 32 .
[2] راجع كنز العرفان ج 2 ص 149 و 150 .

113

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست