responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 112


إذا كان ثمة تحريم بهذه الطريقة من البيان والتفصيل » [1] . انتهى .
3 - وبعد ما تقدم نقول : إن ما استدلوا به على أن المقصود بالآية هو النكاح الدائم لا يصح وذلك لما يلي :
ألف : أنه يلزم منه تكرار ذكر النكاح الدائم في الآية ، كما أشار إليه جماعة [2] وسيأتي بيانه .
ب : من أين ثبت لهم أن المراد هنا هو خصوص النكاح الدائم ؟ فإن الحديث عن النكاح جاء مطلقاً ولم يقيد بشيء ، أي أن الآية قد قررّت أن مطلق النكاح لتلك النساء حرام ، ومطلق النكاح لمن عداهن جائز .
ج : ولو كان المراد بالآية العقد الدائم لاستحقت المرأة تمام المهر بمجرد العقد ، مع أنها لو طلقها قبل الدخول إنما تستحق نصفه فقط . . وأما إذا كان المراد نكاح المتعة بالآية فالمرأة تستحق تمام المهر بنفس العقد ، سواء دخل أو لم



[1] مقدمة كتاب المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي ص 12 .
[2] نصب الراية ج 3 ص 178 وغيره .

112

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست