responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 114


ويوضح ذلك : أن المرأة تستحق من المهر في عقد المتعة بمقدار المدة التي منحته إياها ، فإذا أخلت بنصف المدة مثلاً استحقت نصف المهر وإن أخلت بثلثها ذهب من المهر بمقدار ذلك ، وهذا يتوافق تماماً مع قوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * وليس الأمر كذلك في الزواج الدائم حسبما أوضحه الفاضل المقداد رحمه الله .
إن قلت : إن الآية قد جاءت لتؤكد حق الزوجة في تمام المهر إن استمتع بها الزوج [1] .
فالجواب :
إن ذلك معناه أن تستحق الزوجة تمام المهر لمجرد لمسة أو تقبيلة وهو باطل .
وقد يقال : المراد المهر المستقر ، وهو إنما استقر بالدخول ، فعبر عن الدخول بالإستمتاع .
فالجواب أيضاً :
أولاً : ليس في الآية حديث عن الاستقرار بل الحديث عن



[1] أحكام الأسرة في الإسلام ص 148 .

114

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست