« صلى الله عليه وآله » وعلى عهد أبي بكر ، وجانب من خلافة عمر ، وهو عند الشيعة لا يزال مباحاً إلى اليوم » . إلى أن يقول : « نضيف إلى هذا بعد الدراسة الطويلة أن أكثر من تسعين في المائة من المجتهدين من سنة وشيعة أجمعوا على أن المتعة المذكورة في الآية الكريمة هي الزواج إلى أجل ، وأن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة . أما النسخ فالمجتهدون من السنة يقررون : أنه ورد بحديث عن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى فيه عن ممارسة هذا الحق الذي منحه القرآن الكريم . وقد عودنا القرآن حين يحرم شيئا أن يفصله ويكرره ، ويؤكده ، بل غالباً ما يضع العقوبات للمخالفين : قال تعالى : * ( وقد فصل لكم ما حرّم عليكم ) * . وترتيباً على ذلك : محال أن يحرم الله علينا ما لم يبينه لنا ، وما لم يفصله على حد تعبيره تعالى في هذه الآية المحكمة . وإذا كانت المتعة أبيحت بنص القرآن ، فلا بد أن تحرم