responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 110


بل روي ذلك عن ابن عباس أيضاً [1] .
إذن : المراد بالإستمتاع هو : الكناية عن الوطء ، والمراد بالأجر هو : المهر ، وليس أمراً آخر [2] .
ونقول في الجواب :
1 - إن البعض يقول : « إن المهر ليس مقابل الوطء فقط ، وإنما هو لتوطيد الميثاق الزوجي بصورة عامة ، فإن المفسرين جميعهم أرادوا الكلام في سياق الآية على نكاح المتعة » [3] .
2 - إن الأستاذ عبد الهادي مسعود ، رفض القول بأن المراد بالآية المشار إليها هو النكاح الدائم فقد قال :
« يحاول بعض الدارسين من معتنقي مذاهب أهل السنة أن يقول : بأن المتعة هنا هي الزواج الدائم .
ومثل هذا الكلام مردود ، إذ من المحقق أن اصطلاح المتعة معروف ومقرر ومن المقطوع به أنه أبيح على عهد رسول الله



[1] راجع : التمهيد ج 9 ص 120 ، وفتح القدير ج 1 ص 455 عن ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والإستذكار ج 16 ص 299 .
[2] راجع المرأة في القرآن والسنة ص 178 والتفسير الحديث ج 9 ص 52 .
[3] المرأة في القرآن والسنة ص 178 و 179 ، والتفسير الحديث ج 9 ص 52 .

110

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست