responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 107


ولا يعتد بالإنكار بلا مبرر بل على المنكر أن يقدم ما يبرر إنكاره مما هو مقبول ومعتد به في الإحتجاج العلمي .
2 - إنه يلزم من إرادة النكاح الدائم في قوله : * ( فما استمتعتم ) * تكرار النكاح الدائم في الآية كما سيأتي بيانه .
3 - قولهم : إن الآيات أولاً وآخراً تتحدث عن النكاح الصحيح ، وهو خصوص الدائم . . غير صحيح . . فإن عقد المتعة أيضاً نكاح صحيح شرعه الله تعالى . . فلماذا هذا الاصرار على الباطل ؟
4 - قولهم : إن الآيات ناظرة أولاً وآخراً إلى الدائم هو محل النزاع فكيف تصبح الدعوى دليلاً على نفسها ؟
5 - إن أول الآيات يتحدث عن الدائم وآخرها يتحدث عن نكاح الإماء ، ووسطها يتحدث عن زواج المتعة ، بقرينة السياق الدال على أن مقدار ما يحصل من الاستمتاع وتفي به من المدة ، فإنه يجب إعطاء مقابله من المهر ؛ فإن قوله * ( فما استمتعتم به منهن ) * بمثابة قولك أي مقدار حصل من الاستمتاع

107

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست