responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 106


ينتقل من حكم إلى حكم ، فالآيات منصبة على بيان حكم النكاح الصحيح ، وليس للمتعة فيها ذكر [1] .
الثاني : إن هناك فرقاً بين قولك « نكح فلان متعة » فينصرف إلى النكاح الموقت ، وبين قولك « استمتع فلان بالنكاح » فيراد به معنى الاستلذاذ والانتفاع والآية من قبيل الثاني لا من قبيل الأول .
الثالث : إنه لا بد والحالة هذه من إضمار كلمة ( عقد ) ليتقيد به الانتفاع والالتذاذ لئلا يقتضي ظاهر الآية جواز كل تلذذ بأجر ، ولو بدون عقد ، وهذا باطل جزماً [2] .
والجواب :
1 - إن الدليل على أن المراد بالآية هو عقد المتعة موجود ، وهو قراءة أبي بن كعب ، وابن عباس ، وغيرهما مما تقدم ، ومجرد المكابرة في إنكاره لا يجعله مختلفاً فيه ، فإن الميزان هو قيام الحجة عليه .



[1] نكاح المتعة للأهدل ص 302 عن أحمد الحصري في كتاب : النكاح والقضايا المتعلقة به ص 178 و 179 .
[2] راجع فيما تقدم : نكاح المتعة للأهدل ص 301 و 302 .

106

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست