ينتقل من حكم إلى حكم ، فالآيات منصبة على بيان حكم النكاح الصحيح ، وليس للمتعة فيها ذكر [1] . الثاني : إن هناك فرقاً بين قولك « نكح فلان متعة » فينصرف إلى النكاح الموقت ، وبين قولك « استمتع فلان بالنكاح » فيراد به معنى الاستلذاذ والانتفاع والآية من قبيل الثاني لا من قبيل الأول . الثالث : إنه لا بد والحالة هذه من إضمار كلمة ( عقد ) ليتقيد به الانتفاع والالتذاذ لئلا يقتضي ظاهر الآية جواز كل تلذذ بأجر ، ولو بدون عقد ، وهذا باطل جزماً [2] . والجواب : 1 - إن الدليل على أن المراد بالآية هو عقد المتعة موجود ، وهو قراءة أبي بن كعب ، وابن عباس ، وغيرهما مما تقدم ، ومجرد المكابرة في إنكاره لا يجعله مختلفاً فيه ، فإن الميزان هو قيام الحجة عليه .
[1] نكاح المتعة للأهدل ص 302 عن أحمد الحصري في كتاب : النكاح والقضايا المتعلقة به ص 178 و 179 . [2] راجع فيما تقدم : نكاح المتعة للأهدل ص 301 و 302 .