responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 77


ثانياً : إن هذه الآية واردة في سورة النساء ، التي نزلت في أوائل الهجرة ، ولا شك في بقاء حلية هذا الزواج إلى زمن خيبر ، ثم إلى عام الفتح ، بل إلى حجة الوداع ، كما ذكر في بعض الروايات فلم يكن زواج المتعة حراماً حين نزول هذه الآية ، لكي تتحدث هذه الآية عن أحكام الوطء شبهة فيه . .
ثالثاً : إن هذا القول معناه : أن الآية تتحدث عن زواج المتعة الذي هو محرم بزعمه ولم يزل هؤلاء ينكرون دلالة الآية عليه ويدّعون أن المراد بها خصوص النكاح الدائم ، فبأي كلاميهم نأخذ ، يا ترى ؟ !
كلمة إلى أجل منسوخة :
ويقولون : إن كلمة « إلى أجل » ليست ثابتة الآن في القراءة المشهورة فإن كانت مما أنزله الله ، فعدم ثبوتها في القراءة المشهورة يكشف عن أنها قد أنزلت حين كانت المتعة مباحة ، ثم جاء الناسخ فنسخ هذه الكلمة وذلك حين حرمت المتعة [1] .



[1] راجع : المصدر السابق ص 116 .

77

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست