ونقول : أولاً : إن عدم ثبوتها في القراءة المشهورة لا يدل على نسخها ، لأننا نقول إنها من القراءات التفسيرية ، التي ليست جزءاً من القرآن ، فلا ينالها النسخ . ثانياً : إن هناك حرصاً شديداً على استبعاد هذه القراءة من بين القراءات المشهورة وما نجده من تمحلات ومن إصرار على إثارة الشبهات حول هذا الموضوع خير دليل على ما نقول . . فعدم ذكرها في القراءات المشهورة لا يدل على النسخ . ثالثاً : إن هناك من ينكر هذا النسخ المدعى فكيف يمكن إثباته بمثل هذه التوجيهات والتأويلات . وبعبارة أخرى : إن حلية هذا الزواج ثابتة بلا شك عند كل أحد . . ودعوى أنه قد طرأ عليه النسخ والتحريم أول الكلام . فعلى مدعيها أن يثبتها . . فلا مجال لإرسالها إرسال المسلمات هنا . فإن الدعوى لا يمكن أن تكون هي الدليل . . ومجرد عدم ثبوت كلمة ( إلى أجل ) في القراءة المشهورة لا يدل على ذلك . . وذلك لما ذكرناه فيما جاء بعنوان : « أولاً . . وثانياً » . .