responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 63


الأهدل في خصوص قراءة ابن عباس [1] إذن ، فنحن متفقون مع هؤلاء على نفي كون هذه الكلمة جزءاً من القرآن ، ولكننا لا نوافق على نفي كونها من التفسيرات المنزلة كالأحاديث القدسية أو هي على الأقل من التفسيرات النبوية للآية ، فلا يلزم قراءتها في المحاريب ، ولا إثباتها في المصاحف .
ثالثاً : إن من يقول بنسخ التلاوة لا يحق له أن يستدل بالمصحف ، وبعدم القراءة بالمحاريب وبغير ذلك ، إذ لا يستطيع أن ينفي أن يكون مما نسخت تلاوته ، وبقي حكمه . .
رابعاً : بالنسبة لنسخ ظنّي القرآن بظني السنة سيأتي أن القرآن لا ينسخ بالسنة مطلقاً .
كلمة إلى أجل تتعلق بالاستمتاع وقالوا : إن كلمة * ( إلى أجل ) * جار ومجرور يتعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد فصار معنى الآية : فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماماً ، مع أن المدة المعينة في المتعة إنما تتعلق بالعقد لا بالاستمتاع ، ولذلك كان تعيين الأجل شرطاً



[1] نكاح المتعة ص 247 .

63

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست