responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 64


لصحة العقد .
وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم من أن وجوب تمام المهر متعلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل ، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح .
فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها ، وإلا فلها المطالبة بتمام المهر في الشرع ، بعد حصول الوطء مرة واحدة .
ولو كان « إلى أجل مسمى قيداً للعقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر مع أنها صحيحة كذلك بإجماعهم ، وهذا عجيب . . » [1] .
ونقول :
في كلام هذا البعض مواضع كثيرة للنظر ، نذكر منها :
أولاً : إنه لو كان الجار والمجرور متعلقاً بالاستمتاع لا بالعقد لاقتضى أن يكون الاستمتاع في الدائم موقتاً بوقت لا يتعداه . وبعد انتهاء الوقت يبقى العقد ويمنع من الاستمتاع . وهذا ما لم يقل به أحد . . وهو من اللغو غير المعقول ولا المقبول . .
كما أن سياق الكلام يقتضي أن يكون المعنى : فما عقدتم



[1] ( 1 ) راجع تحريم المتعة للمحمدي ص 117 .

64

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست