لصحة العقد . وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم من أن وجوب تمام المهر متعلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل ، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح . فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها ، وإلا فلها المطالبة بتمام المهر في الشرع ، بعد حصول الوطء مرة واحدة . ولو كان « إلى أجل مسمى قيداً للعقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر مع أنها صحيحة كذلك بإجماعهم ، وهذا عجيب . . » [1] . ونقول : في كلام هذا البعض مواضع كثيرة للنظر ، نذكر منها : أولاً : إنه لو كان الجار والمجرور متعلقاً بالاستمتاع لا بالعقد لاقتضى أن يكون الاستمتاع في الدائم موقتاً بوقت لا يتعداه . وبعد انتهاء الوقت يبقى العقد ويمنع من الاستمتاع . وهذا ما لم يقل به أحد . . وهو من اللغو غير المعقول ولا المقبول . . كما أن سياق الكلام يقتضي أن يكون المعنى : فما عقدتم