فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه ( ! ! ! ) وكونه أصلاً من أصول الإسلام ( ! ! ) . ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه ، والاحتجاج به » [1] . لماذا لم يروه غير سبرة ؟ ! ! : ويلفت نظرنا هنا : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قد ذكر في خطبته في غزوة الفتح بعض الاحكام المرتبطة بالنكاح ، فكان مما قاله : « ألا . . الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يحل لامرأة أن تعطي من مالها إلا بإذن زوجها ، والمسلم أخو المسلم . . لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها » . فلماذا لم يذكر هذا الحكم في خطبته ، أو على الأقل لم ينقل أحد ذلك إلينا سوى سبرة . مع العلم بأنه مما تعم به البلوى ، وتتوفر الدواعي على نقله . . وقد كان ذلك الجيش الذي يعد ألوفاً كثيرة بحاجة إلى هذا الزواج ، مما دعا رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلى تذكيرهم به ، وإلفات