responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه ( ! ! ! ) وكونه أصلاً من أصول الإسلام ( ! ! ) .
ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه ، والاحتجاج به » [1] .
لماذا لم يروه غير سبرة ؟ ! ! :
ويلفت نظرنا هنا : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قد ذكر في خطبته في غزوة الفتح بعض الاحكام المرتبطة بالنكاح ، فكان مما قاله :
« ألا . . الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يحل لامرأة أن تعطي من مالها إلا بإذن زوجها ، والمسلم أخو المسلم . . لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها » .
فلماذا لم يذكر هذا الحكم في خطبته ، أو على الأقل لم ينقل أحد ذلك إلينا سوى سبرة .
مع العلم بأنه مما تعم به البلوى ، وتتوفر الدواعي على نقله . . وقد كان ذلك الجيش الذي يعد ألوفاً كثيرة بحاجة إلى هذا الزواج ، مما دعا رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلى تذكيرهم به ، وإلفات



[1] زاد المعاد ج 2 ص 184 والمنتقى ج 2 ص 519 .

371

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست