سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي « عليه السلام » : « أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » [1] . وروي هذا الحديث عن مالك بإسناده إلى علي « عليه السلام » فقال فيه : « نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر لم يزد على ذلك » [2] . 10 - دعوى تكرر النسخ لا يصح : وقد تقدم : أن النووي [3] وغيره قد ادعوا : أن المتعة قد نسخت أكثر من مرة ، ورفضوا توجيه المازري والقاضي : أن ما جرى بعد خيبر إنما كان لتأكيد التحريم . . وإنما رفضوا هذا التوجيه ، لأن روايات الصحاح صريحة في تجدد الإباحة يوم الفتح أيضاً .
[1] الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 6 ص 176 و 177 ، وراجع : ص 175 وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135 بعدة طرق . . [2] راجع : التمهيد ج 10 ص 97 . [3] شرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 193 .