responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 319


ونقول :
إن جميع ما ذكره النووي والمقدسي لا يصح ، ولا يمكن الالتزام به ، وقد اتضح فساده من خلال البحوث التي أوردناها في هذا الكتاب بما لا مزيد عليه . .
ولكننا مع ذلك نسجل على كل هذه النقاط إجابات مختصرة فنقول :
1 - القياس على الإقرار وعلى الشهادة لا يصح :
بالنسبة للنقطة الأولى والثانية - أعني قياس ما نحن فيه على الإقرار وعلى الشهادة - نقول :
ألف : قد قامت القرائن ، ودلت الشواهد على عدم صحة الرواية المنسوبة إلى علي « عليه السلام » من أن النسخ كان يوم خيبر ، وصار أصل التحريم مشكوكاً ، ولم يعد الشك مقتصراً على الوقت ، وكذا الحال بالنسبة لرواية سبرة بن معبد ، وسيأتي إن شاء الله كل ذلك .
ب : إن الثابت عن علي « عليه السلام » وأهل بيته « عليهم السلام » هو استمرارهم على القول بالحلية . . مما يعني : أن ما

319

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست