responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 318


3 - إن الخبرين لا يمكن أن يكونا كاذبين لصدق رواتهما وصحة طرقهما ، كما أن أحدهما لا يمكن أن يكون كاذباً لنفس هذا الدليل ، أي لصدق رواته وصحة طريقه . .
فثبت صدق الخبرين معاً . . مع تقدم أحدهما على الآخر ، فيكون الثاني مؤكداً للأول ، وليس ناسخاً ، لأنهما متوافقين غير متخالفين .
4 - إنه لا يمتنع أن تكون المتعة قد أبيحت عند الحاجة ، ثم نسخت ، ثم تجددت الحاجة فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة . .
ففي صدر الإسلام أبيح ترك الغسل عند التقاء الختانين وعدم الإنزال بقوله « صلى الله عليه وآله » : الماء من الماء . ثم بعد ذلك أوجب الغسل مطلقاً حين قال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .
5 - إن التحريم بمكة كان إخباراً عن التحريم الذي صدر في خيبر ، لأن قريشاً لم يكونوا علموا بالتحريم ، لأنهم كانوا على الكفر عام خيبر . . ففي فتح مكة أخبرهم أن النكاح الذي كان جائزاً عندهم وعنده في أول الإسلام قد حرم ، وأن التحريم باقٍ إلى يوم القيامة .

318

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست