responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 310


حكم قطعي ثبت بالقرآن ، وبالسنة المتواترة ، ومنها أخبار النسخ نفسها [1] وبإجماع أهل القبلة ؟ مع أن النسخ لا يقع بأخبار الآحاد .
بل قد تقدم : أن السنة حتى لو كانت متواترة لا تنسخ القرآن فكيف إذا كانت هذه الأخبار في موقع التهمة في أنها تجسد السعي لتأكيد أمر النسخ بوحي من التعصب لشخص بعينه ، أو لتبرير ما صدر منه حتى لا يكون تشريعاً ممنوعاً منه ومرفوضاً دينياً . .
العسقلاني يهشم روايات النسخ :
قال العسقلاني : لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح [2] وأما غزوة خيبر ، فهي وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة إلا أن فيها من كلام من أهل العلم ما تقدم [3] .
وأما عمرة القضاء ، فلا يصح الأثر فيها : لكونه من مرسل الحسن ، ومراسيله ضعيفة ، لأنه كان يأخذ عن كل أحد . .



[1] إذ لو لم يكن الحكم ثابتاً لم يكن معنى للقول بنسخه .
[2] سيأتي أنها هي الأخرى فيها الكثير من العيوب والآفات . . ولا يمكن أن تصح .
[3] سيأتي ما ذكره ، وما ذكره غيره بعد قليل .

310

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست