responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 307


إليها ، والاعتماد عليها ؟ فكيف إذا كانت معارضة بأحاديث أخرى كثيرة وصحيحة ؟ ! .
وهل يمكن اعتبارها مع هذا كله دليلاً قطعياً يصح الاعتماد عليه في نسخ هذا التشريع الثابت بالكتاب والسنة ؟ مع العلم أن اليقين لا يدفعه إلا يقين مثله . .
فلا عجب إذن ، إذا اختلفت أقاويل من يدعون النسخ ، فقال بعضهم : نسخت مرتين أو ثلاثا ، أو غير ذلك ، وقال بعضهم أكثر من ذلك حسبما قدمناه . مع أن أخبارهم تفيد أنها نسخت سبع مرات إن قلنا بصحتها . .
وقد عرفت قولهم : إن النسخ مرتين لا يجوز .
من عاهات روايات النسخ أيضاً :
أن البعض وإن كان يدعي : أن روايات التحريم متواترة عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » [1] لكن سيأتي :



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 57 ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 227 ، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 502 ، وراجع عون المعبود ج 6 ص 82 و 83 .

307

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست