وجواب ذلك : أنه ليس ثمة ما يدل على لزوم أن تكون عدد النساء على نحو واحد ، فإن عدة المتوفى عنها زوجها ، وعدة المتمتعة ، وعدة المطلقة تختلف كل واحدة منها عن الآخرى ، وكذلك الحال في عدة الأمة . قال السيد المرتضى عن موقف أهل السنة من آية العدة : « فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل ، خصصنا المتمتع بها بمثله . . » [1] . القرآن لم يشرع المتعة لتنسخ بآية العدة : وقد حاول البعض أن يتخلص من الإشكالات على مقولة النسخ بآية العدة ، فادعى : أن القرآن لم يشرع نكاح المتعة ، ليقال : إنه منسوخ بآية العدة ، لأن العدة إنما هي عند الطلاق والوفاة لا عند انتهاء مدة المتعة . فإن قيل : إن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة