responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 245


وجواب ذلك : أنه ليس ثمة ما يدل على لزوم أن تكون عدد النساء على نحو واحد ، فإن عدة المتوفى عنها زوجها ، وعدة المتمتعة ، وعدة المطلقة تختلف كل واحدة منها عن الآخرى ، وكذلك الحال في عدة الأمة .
قال السيد المرتضى عن موقف أهل السنة من آية العدة :
« فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل ، خصصنا المتمتع بها بمثله . . » [1] .
القرآن لم يشرع المتعة لتنسخ بآية العدة :
وقد حاول البعض أن يتخلص من الإشكالات على مقولة النسخ بآية العدة ، فادعى :
أن القرآن لم يشرع نكاح المتعة ، ليقال : إنه منسوخ بآية العدة ، لأن العدة إنما هي عند الطلاق والوفاة لا عند انتهاء مدة المتعة .
فإن قيل : إن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة



[1] الإنتصار ص 114 .

245

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست